0
0
(ويُكْرَهُ التَّنَفُّلُ) وقَضَاءُ فَائِتَةٍ (قَبْلَ الصَّلاةِ)؛ أي: صَلاةِ العِيدِ (وبَعْدَها في مَوْضِعِهَا) قبلَ مُفَارَقَتِه؛ لقَوْلِ ابنِ عَبَّاسٍ: (خَرَجَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ علَيْه وسَلَّمَ يومَ عِيدٍ, فصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لم يُصَلِّ قَبْلَهُمَا ولا بَعْدَهُمَا) مُتَّفَقٌ عليه.