0
0
ـ السبب: هو ما جعله الشارع سببا لحكم شرعي كعلامة تدل عليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه كالسفر جعله الله سببا لإباحة الفطر في رمضان ورؤية الهلال سببا لصوم رمضان ومنه قوله تعالى" والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا.." فجعل السرقة سببا لقطع اليد
2- الشرط: هو ما جعله الشارع مكملا لامر شرعي وشرطا لهيستلزم من عدمه العدم ولا يستلزم من وجوده الوجود مثل الوضوء جعله الله شرطا في صحة الصلاة لا تصح الا به وقد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة ومنه قوله تعالى" ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا" فجعل الاستتطاعة شرطا في وجوب الحج
3 ـ المانع: هو ما رتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم كمن ملك نصاب الزكاة وكان عليه دين فالدين مانع من اخراج الزكاة ومنه قوله- ص-" لاميراث لقاتل " فجعل القتل مانعا لصاحبه من الميراث
4 ـ الصحة والبطلان: اوهما وصف لاعمال المكلف فاذا وقعت تامة مستوفية لشروطها حكم بصحتها واذا اخل بشروطها حكم ببطلانها ومعنى الصحة هي ترتب الآثار الشرعية والبطلان هو عدم ترتب هذه الآثار كالصلاة بغير وضوء باطلة لانعدام شرطها او كعقد زواج دون ولي المراة فهو باطل لعدم اكتمال اركان العقد
5- الرخصة والعزيمة: الرخصة هي ما شرعه الله استثناء من حكم عام بقصد التخفيف على الناس كقصر الصلاة واباحة الفطر في رمضان للمسافر والعزيمة هي ما شرعه الله ابتداء للناس وتشمل جميع احكام المكلفين كالصلاة والصوم والزكاة والحج والوضوء