0
0
إذا أحرم المسلم بالعمرة حرم عليه أحد عشر شيئاً حتى يتحلل من إحرامه وهي:
1 ـ إزالة الشعر ـ 2 ـ تقليم الأظافرـ 3 ـ استعمال الطيب ـ 4 ـ قتل الصيد البري، أما البحري فجائر.
5 ـ لبس المخيط ( على الرجال دون النساء ) والمخيط هو المفصل على البدن كالثوب والفانيلة والسراويل والقميص والبنطلون والقفاز والجوارب. أما ما فيه خياطة ولم يكن مفصلاً فلا يضر المحرم؛ كالحزام أو الساعة أو الحذاء الذي فيه خيوط.